Call us now:
إن المادة 234/3 عقوبات مصري تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة وإذن فإذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه المادة أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها وإنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته وإن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها وإن القتل والسرقة كليهما كانا من الأذى الذي انتوى المتهم إلحاقه بزوج المجني عليها فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التي أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم وزميله بيتا النية على سرقة المجني عليهما ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً فإن ذلك يفيد حتماً أن القتل كان بينه وبين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجني عليها لهما هو الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم.
(مصر قرار 874 تاريخ 29/11/949 مج 970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2038)