الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1890

سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها فكل منهما جريمة جعلةا الشارع ظرفاً مشدداً للقتل متى وقع منضماً إلى الجنحة وسبباً لارتكابها فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد أن اغتال المجني عليها قد شرع في سرقة مالها فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات المصري على ما فعل تكون قد أصابت في تكييف الواقعة ن ناحية القانون ولم تخطئ في تطبيقه( نورد فيما يلي نص المادة /234/ من قانون العقوبات المصري
(من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتةومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة)).
(مصر قرار 2016 تاريخ 23/2/959 ح 4143 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2039)