الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1893

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين الثلاثة اتفقوا معاً على قتل (ب) لسرقة أموالها وأعدوا العدة لذلك وعندما نفذوا ما اتفقوا عليه ضربةا (ط) بساق المقعد وبقبضة يده وبسكين وضربةا (ف) بساق المقعد وبقدمه وبموس وأمسك (أ) بيديها وبساقيها حتى توفيت متأثرة بطعنة من سكين وجهةا (ط) إلى قلبها لما كان ذلك وكان مؤداه أن الطاعنين الثلاثة قد اتفقوا على قتل المجني عليها وأسهم كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي حالاً ومباشرة إلى إتمام القتل فإن ثلاثتهم يعدون فاعلين أصليين في الجناية ولو أن طعنة واحد منهم هي التي أدت إلى الموت وبذا يكون الحكم قد أصاب عندما اعتبر (ط وف) فاعلين أصليين طبقاً للمادة 535 وأخطأ عندما اعتبر (أ) متدخلاً طبقاً لهذه المادة والفقرة الثانية من المادة 219 وأنزل عقوبة الحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى ثلاث سنوات.
(سورية قرار جنائي 189 تاريخ 11/3/961 قق 1893 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2043)