الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1896

إن ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر وأن يكون للجاني من الفرصة ما يسنح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه وأن يكون قد رتب ما عزم عليه وهيأ وسائله وهو هادئ البال فإذا ما خلا عنصر من هذه العناصر انتفى العمد وأصبح القتل قصداً.
(سورية قرار جنائي 5 تاريخ 7/1/961 قق 1931 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2046)