الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1899

إن العمد عنصر خاص في جرائم القتل فلا بد في إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح وهذا العمد لا يتم إلا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه وبتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه ويبين أسبابه ويكون لديه متسع من الوقت يكفي لإزالة حالة التوتر والانفعال فيقدم على الجريمة هادئ النفس مطمئن البال فإذا لم يتيس له التفكير والتدبير وارتكب الجرم تحت تأثير الطيش والغضب فلا يكون ركن العمد متوفراً وليست العمدة في ذلك لعدد الساعات التي تمضي بين التصميم والتنفيذ بل العمدة لما يقع في تلك الفترة من الهدوء والتفكير المطمئن أو أن المجرم في حالة اضطراب مستمر لا سبيل فيه إلى التبصر ولتروي هذا ولما كان الفاعل عم المغدورة وقد شاهدها نائمة إلى جانب خاطفها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع فأقدم على القتل تحت تأثير هذا المشهد الجديد وهي حالة طارئة لا تترك لديه مجالاً للتروي والهدوء وارتكب الجرم وهو في حالة طيش وغضب مما ينفي عنه صفة العمل ويجعل الجريمة قتلاً قصدياً.
(سورية قرار جنائي 402 تاريخ 9/6/965 قق 1934 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2049)