Call us now:
إن القتل الواقع عمداً من قبل شخصين اشتركا في ضرب المغدور يجعل كل منها بحكم المشترك في القتل بسبب مساهمته في الأعمال المباشرة المؤدية للقتل ولو لم يعرف من منهما أصاب المغدور الإصابة المميتة.
(سورية قرار هيئة عامة 637 تاريخ 29/7/958 قق 1935 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2050)