الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1903

إن القتل العمد يستوجب توفر هدوء البال والاتزان في التفكير وقت عقد النية ووقت التنفيذ وشرط المدة طويلاً أو قصداً ليس مطلوباً قانوناً وإنما كقرينة وهي تختلف باختلاف الأشخاص والظروف وقد تكون سنين أو أياماً أو ساعات. وعليه فلا يمكن أن يجتمع العمد وثورة الغضب الجامح أو الاضطراب النفسي الشديد مهما طالت المدة مادام الجاني لم يتخلص من سيطرته.
(سورية قرار جنائي 96 تاريخ 30/1/975 ن 1/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2053)