Call us now:
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذي كان المتهم مصراً عليه هو الذي مكنه من السرقة من المجني عليه فلا غبار على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكباً لجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بإكراه.
(مصر قرار 1589 تاريخ 24/10/938 مج 966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2058)