الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1909

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين ارتكبوا جناية الشروع في قتل المجني عليه بإطلاق أعيرة نارية أصابته وإنهم في الوقت نفسه ارتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلاً فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هي جناية السرقة بالإكراه المتوافرة بالإصابات النارية التي أحدثوها بالمجني عليه لأن المحكمة وقد استبعدت ظروف الإكراه ولم تحاسبهم عليه في جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون في الوقت ذاته فعل الشروع في القتل الذي أدانتهم فيه لا تكون قد أخطأت في اعتبار الجنايتين اللتين أثبتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك في الواقع.
(مصر قرار 1610 تاريخ 31/10/938 مج 966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2059)