Call us now:
ليس في القانون ما ينفي أن يكون القتل المرتكب قد حصل الإصرار عليه لتسهيل السرقة وإذن فلا مانع من اعتبار المتهم شريكاً مع مجهول في ارتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات مصري عليه في ذات الوقت على أساس أنه وباقي من أدانتهم المحكمة قارفوا جريمة القتل مع سبق الإصرار لتسهيل السرقة. وإذا كانت المحكمة قد قدرت أن عقوبة الإعدام هي الواجبة التطبيق في واقعة الدعوى على هذا المتهم أيضاً فلا معقب عليها في ذلك. إذ أن عقوبة الإعدام جائز توقيعها على الشريك سواء في جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو في جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة.
(مصر قرار 281 تاريخ 24/4/950 مج 967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2064)