الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1914

إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 عقوبات مصري لم يجر على نهجه في المادة 32 من اعتبار الجرائم التي تنشأ من فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطاً يجعلةا غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها بل خرج على قواعد وحدة الجرائم وارتباطها وأوجب في تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة ولكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها وذلك بما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
(مصر قرار 2139 تاريخ 4/5/954 مج 967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2065)