Call us now:
لا محل للنص في منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التي اقترنت بها ذلك بأن الجريمة الأولى هي ظرف مشدد للجريمة الثانية أو إن كانت تسترد استقلالها حتى انعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر وفي هذه الحالة وحدها يتعين الحكم في موضوعها استقلالاً.
(مصر قرار 313 تاريخ 16/5/955 مج 967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2066)