الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1916

لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات مصري أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمداً والجناية الأخرى التي تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن بدليل أن من الصور التي ذكرها القانون صوره ما إذا اقترنت جناية القتل بجناية أخرى فظاهر أن معنى الاقتران هو المصاحبة الزمنية وهي لا تتطلب أن يكون بين الجنايتين أي فارق زمني على الإطلاق.
(مصر قرار 1626 تاريخ 29/10/934 مج 968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2067)