Call us now:
إن كل ما يشترط القانون لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية للمادة 19 عقوبات مصري هو أن يكون بين جريمة القتل والجناية الأخرى رابطة زمنية بأن تكون إحداهما قد تقدمت الأخرى أو اقترنت بها أو تلتها ولا يلزم أن يكون بينهما رابطة أخرى كاتحاد الفرض أو السبب.
(مصر قرار 971 تاريخ 18/4/938 مج 968 والقرار 1625 تاريخ 28/11/961 ح 4138 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2068)