الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1917

إن كل ما يشترط القانون لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية للمادة 19 عقوبات مصري هو أن يكون بين جريمة القتل والجناية الأخرى رابطة زمنية بأن تكون إحداهما قد تقدمت الأخرى أو اقترنت بها أو تلتها ولا يلزم أن يكون بينهما رابطة أخرى كاتحاد الفرض أو السبب.
(مصر قرار 971 تاريخ 18/4/938 مج 968 والقرار 1625 تاريخ 28/11/961 ح 4138 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2068)