Call us now:
إن الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات مصري إذ نصت على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإنها لا تتطلب سوى أن تجمع بين الجريمتين رابطة زمنية وأن تكون الجريمة الأخرى التي قارفها المتهم مع القتل جناية وإذن فلا يشترط أن يكون بين الجنايتين رابطة أخرى كاتحاد القصد أو الغرض. كما لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير القتل إذا النص إنما ذكر (جناية أخرى) لا (جناية من نوع آخر) فيصح أن تكون الجناية المعترفة جناية قتل أيضاً ولكن لكي يصدق على هذه الجناية وصف أنها جناية أخرى يشترط أن يكون الفعل المكون لها مستقلاً عن فعل القتل بحيث أنه إذا لم يكن هتاك سوى فعل واحد يصح وصفه في القانون بوصفين مختلفين أو كان هناك فعلان أو عدة أفعال لا يمكن أن تكون في القانون إلا جريمة واحدة فلا ينطبق ذلك النص. أما إذا تعددت الأفعال وكان كل منها يكون جريمة. فإنه يجب تطبيق النص المذكور متى كانت إحدى الجرائم قتلاً والأخرى جناية كائناً ما كان نوعها. وذلك بغض النظر عما قد يكون هناك من ارتباط أو اتحاد في الغرض وبناء على ذلك فإن إطلاق المتهم عياراً نارياً بقصد القتل أصاب به شخصاً ثم إطلاقه عياراً ثانياً أصاب به شخصاً آخر ذلك يقع تحت حكم الفقرة الثانية المذكورة لأنه مكون من فعلين مستقلين متميزين أحدهما عن الآخر وكل منهما يكون جناية.
(مصر قرار 1899 تاريخ 2/11/942 مج 968 والقرار 1723 تاريخ 26/6/962 ح 4139 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2069)