Call us now:
إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى التي اقترفت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذي تكون به كل منهما جريمة.
(مصر قرار 44 تاريخ 28/3/955 مج 968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2070)