الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1919

إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى التي اقترفت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذي تكون به كل منهما جريمة.
(مصر قرار 44 تاريخ 28/3/955 مج 968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2070)