Call us now:
إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات المصري هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار ناري يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص إذ وحده الفعل تكون حينئذ مانعه من انطباقها. أما إذا تعدد الفعل كما إذا أطلق الجاني قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار كانت تلك الفقرة الثانية هي المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين. ولا يشترط لتطبيقها مضي فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس فإن هذه الفقرة في نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على انطباقها ولو لم يكن قد حصل بين الفعلين فاصل زمني محسوس لتحقق معنى الاقتران في هذه الصورة على أشده.
(مصر قرار 1222 تاريخ 23/10/939 مج 96 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2072)