الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1923

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد في الحارة بالجهة التي كان واقفاً فيها المجني عليه وأطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجني عليه فأحدث به الإصابات التي تسببت عنها وفاته وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبي فإن هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقلين كل فعل منهما يكون جريمة مستقلة وقد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحده القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة /32/ عقوبات مصري ولكن هذا لا ينفي وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات على هاتين الجريمتين على أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخرى هي جريمة الشروع فيه لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفاً للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى.
(مصر قرار 1775 تاريخ 28/10/935 مج 969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2075)