الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1924

إذا كان المتهم قد انتوى قتل المجني عليهما فأطلق عياراً نارياً على كل منهما أرداه قتيلاً فإنه يكون مرتكباً لجنايتين على أساس ارتكابه فعلين مستقلين كل منهما يكفي لتكوين جريمة القتل وتنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات مصري.
(مصر قرار 162 تاريخ 17/10/941 مج 969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2076)