Call us now:
لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وكان تقدير ذلك من شأن قاضي الموضوع فإن الحكم متى تضمن توافر رابطه الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة الموضوع.
(مصر قرار 1678 تاريخ 3/11/948 مج 969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2077)