الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1927

مادام الحكم قد عاقب المتهم على الاشتراك في الشروع في القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها لا على أساس الاتفاق على القتل مباشرة فلا يقبل النعي عليه أنه لم يقم الدليل على اتفاق المتهمين على القتل.
(مصر قرار 375 تاريخ 6/4/948 مج 970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2079)