Call us now:
مادام الحكم قد عاقب المتهم على الاشتراك في الشروع في القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها لا على أساس الاتفاق على القتل مباشرة فلا يقبل النعي عليه أنه لم يقم الدليل على اتفاق المتهمين على القتل.
(مصر قرار 375 تاريخ 6/4/948 مج 970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2079)