الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1928

متى كان الثابت أن المتهمين قد دبروا الحادث للأخذ بالثأر وترصدوا لخصومهم على الطريق المألوف لهم سلوكه وكانوا مسلحين بالبنادق فإنه لا يعيب الحكم أن يجمع في حديثه عن نية القتل بين المتهمين جميعاً على الرغم من استقلال الوقائع المنسوبة لكل فريق منهم.
(مصر قرار 179 تاريخ 1/4/957 ح 4079 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2081)