الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1929

لا تناقص بين نفي سبق الإصرار والترصد وبين ثبوت حصول الاتفاق على الفعل بين الفاعلين الأصليين.
(مصر قرار 882 تاريخ 19/10/965 ح 1421 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2082)