الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1930

لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجني عليه وظهورهما سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهما في الاعتداء على المجني عليه فإذا ما أخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تحديد محدث الإصابات التي أدت إلى وفاته بناءً على تدبيرها قد انتج النتيجة التي قصدا إحداثها وهي الوفاة فلا تثريب عليهما في ذلك.
(مصر قرار 1625 تاريخ 28/11/961 ح 4122 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2083)