الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1931

متى كان غرض المتهمين من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً وشمالاً هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحماية ظهريهما في مسرح الجريمة في فترة التنفيذ وتسهيل هربهما بعد ذلك وقد أنتج التدبير الذي تم بينهم النتيجة التي قصدوا إليها وهي القتل. فذلك يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق إصرار.
(مصر قرار 1244 تاريخ 9/12/957 ح 4124 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2084)