Call us now:
إذا كان الثابت أن المتهمين قد اتفقا على سرقة القطن الذي كان المجني عليه قائماً بحراسته فلما اعترض ووقف حائلاً دون تمكينهما من اختلاسه أمسك به المتهم الثاني لشل مقاومته وطعنه الآخر بسكين فإن ذلك مما يصح معه قانوناً وصف المتهم الثاني بأنه فاعل أصلي مادام أنه تدخل مباشرة في تنفيذ جريمة الشروع في القتل مما عناه الشارع في الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات مصري لأن كلاً منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة.
(مصر قرار 378 تاريخ 5/6/961 ح 4126 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2087)