الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1936

التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه. وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات مصري. أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون.
(مصر قرار 882 تاريخ 19/10/995 ح 4128 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2089)