الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1937

خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه مادام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم.
(مصر قرار 1160 تاريخ 24/12/956 ح 4130 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2091)