خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه مادام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم.
(مصر قرار 1160 تاريخ 24/12/956 ح 4130 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2091)
خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه مادام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم.
(مصر قرار 1160 تاريخ 24/12/956 ح 4130 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2091)