Call us now:
خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه مادام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم.
(مصر قرار 1160 تاريخ 24/12/956 ح 4130 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2091)