الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1941

يكفي لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات مصري وقوع أي فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان.
(مصر قرار 453 تاريخ 13/4/959 ح 4140 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2096)