Call us now:
إذا كان الحكم بحسب ما استظهرته المحكمة لم ير قيام ارتباط بين جناية الشروع في القتل وبين جناية السرقة بإكراه فإن ما يثيره المتهمون بشأن الفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات مصري لا يكون له محل.
(مصر قرار 1563 ح 10/5/960 ح 4142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2097)