الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1942

إذا كان الحكم بحسب ما استظهرته المحكمة لم ير قيام ارتباط بين جناية الشروع في القتل وبين جناية السرقة بإكراه فإن ما يثيره المتهمون بشأن الفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات مصري لا يكون له محل.
(مصر قرار 1563 ح 10/5/960 ح 4142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2097)