الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1944

إن العبرة في قيام الترصد هي في تربص الجاني وترقبه للمجني عليه مدة من الزمن قصيرة أو طويلة في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل أو الإيذاء ولا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه.
(مصر قرار 829 تاريخ 15/6/953 مج 328) (والقرار 1957 تاريخ 6/2/961 ح 1438 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2099)