Call us now:
الترصد ظرف مستقل حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً فإذا أثبت حكم توافر ظرف الترصد وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار فلا ينقض وذلك لأن القانون إذ نص في المادة 194 عقوبات مصري على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد بل يكفي في نظره ثبوت مجرد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.
(مصر قرار 3421 تاريخ 5/12/932 مج 329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2100)