الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1946

ثبوت ظرف الترصد يكفي وحده لتطبيق حكم المادة 194 عقوبات مصري فإذا كان في الوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على أن المتهمين ارتكبوا الجريمة التي اقترفوها مع الترصد فإن استبعاد الظروف الدالة على سبق الإصرار من ذلك الحكم لا يؤثر في سلامته.
(مصر قرار 2141 تاريخ 13/1/636 مج 329) (والقرار 790 تاريخ 12/12/961 ج 1441 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2101)