Call us now:
الترصد وسبق الإصرار هما من الظروف المشددة. والبحث في وجود أيهما أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضي الموضوع. مثلهما مثل العناصر الأساسية التي تتكون منها الجريمة تماماً وللقاضي أن يستنتج توافر أي منهما مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى قال بوجوده فلا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك اللهم إلا إذا كانت الظروف والقرائن التي يثبتها لا تصح عقلاً لهذا الاستنتاج.
(مصر قرار 2393 تاريخ 24/10/932 مج 329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2102)