Call us now:
متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام في سبق الإصرار غير منتج.
(مصر قرار 1997 تاريخ 19/6/933 مج 329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2104)
متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام في سبق الإصرار غير منتج.
(مصر قرار 1997 تاريخ 19/6/933 مج 329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2104)