الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1951

متى أثبت الحكم أن المتهم تربص للمجني عليه في الطريق للفتك به فذلك يكفي في بيان توافر ظرف الترصد ظرفاً قائما بذاته حكمه في تشديد عقوبة القتل بمقتضى المادة 230 عقوبات مصري حكم سبق الإصرار تماماً فإن قيامه وحده يبرز توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة. وإذن فمتى أثبت الحكم توافره فلا تكون للمتهم مصلحة في أن يتمسك بعدم توافر ظروف سبق الإصرار أيضاً.
(مصر قرار 1888 تاريخ 23/11/942 مج 329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2106)