الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1953

يكفي لاستظهار ظرف الترصد أن يقول الحكم أنه متوفر من تربص المتهم للمجني عليه في طريق المعتاد إلى زراعته حتى إذا ما اقترب من مكمنه أطلق النار عليه فخر صريعاً.
(مصر قرار 1074 تاريخ 13/3/952 مج 329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2108)