الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1954

الترصد ظرف عيني مشدد وصفة لاصقة بذات الفعل المادي المكون للجريمة.
(مصر قرار 875 تاريخ 9/11/965 ح 1436 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2109)