Call us now:
يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء.
(مصر قرار 721 تاريخ 23/11/964 ح 1437 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2110)