الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1955

يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء.
(مصر قرار 721 تاريخ 23/11/964 ح 1437 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2110)