الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1957

خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي اتخذه الطاعنون مكمناً لترقبهم المجني عليه لا يقدح في سلامته طالما أن هذا الخطأ غير مؤثر في منطوقة أو النتيجة التي انتهى إليها.
(مصر قرار 721 تاريخ 23/11/964 ح 4145 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2112)