الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1960

عدم توفر ظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء نية القتل كما أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتغير نية المتهم من مجرد الاعتداء إلى إرادة القتل مادامت وقائع الدعوى وأدلتها تؤيد ذلك.
(مصر قرار 1805 تاريخ 7/5/962 ح 1445 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2115)