Call us now:
سبق الإصرار يتوافر ولو لم يكن المتهم عالماً بأن المجني عليه سيمر من مكان الحادث وقت وقوعه.
(مصر قرار 1406 تاريخ 5/3/956 ح 4147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2116)
سبق الإصرار يتوافر ولو لم يكن المتهم عالماً بأن المجني عليه سيمر من مكان الحادث وقت وقوعه.
(مصر قرار 1406 تاريخ 5/3/956 ح 4147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2116)