الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1963

البحث في توافر ظرف سبق الإصرار أو عدم توافره داخل تحت سلطة قاضي الموضوع يستنتجه من وقائع الدعوى وظروفها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وما دامت المحكمة قد استخلصت في استدلال سائغ أن الحادث لم يكن ولد إصرار سابق بل حدث فجأة فإنها تكون قد فصلت في مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها.
(مصر قرار 2190 تاريخ 4/2/963 ح 4150 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2118)