الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1964

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع الاستنتاج هو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين المتهم والمجني عليه والتي دلل على قيامها تدليلاً سائغاً.
(مصر قرار 875 تاريخ 9/11/965 ح 4153 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2120)