الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1966

متى قال الحكم أن سبق الإصرار متوفر من اتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل وإعدادهم السلاح في تنفيذها وقيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجني عليه واستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة فإنه يكون قد استظهر ظرف سبق الإصرار ودلل على توافره تدليلاً سائغاً.
(مصر قرار 868 تاريخ 30/10/956 ح 4156 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2122)