الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1968

إذا كان الحكم قد أثبت توفر سبق الإصرار في حق المتهم فقد وجبت مساءلته عن جريمة القتل العمد سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ويكون ما انتهى إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية من مسائلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون.
(مصر قرار 531 تاريخ 2/10/961 ح 4166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2125)