الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1969

الأصل أن الجاني يسأل عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توفر سبق الإصرار – وإن قل نصيبه من الأفعال المكون لها فلا يغير من أساس المسؤولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال.
(مصر قرار 531 تاريخ 2/10/961 ح 4167 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2126)