Call us now:
متى قال الحكم أن سبق الإصرار متوفر من اتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل وإعدادهم للسلاح اللازم في تنفيذها وقيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجني عليه واستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالة الضرورة فإنه يكون قد استظهر سبق الإصرار ودلل على توافره تدليلاً سائغاً.
(مصر قرار مؤرخ في 30/10/956 قت 1/331) (مجموعة أحكام النقض سنة 7 رقم 308 صحة 1118) – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2128)