الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1973

إن العزم والتصميم على ارتكاب الجريمة وحده لا يكفي لتوفر عنصر سبق الإصرار بل يجب فوق ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقدم على مقارفته وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب.
(الأردن قرار 38 لعام 957 د 9/957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2130)