الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1974

شراء السلاح وإطلاق النار منه على المغدور من الخلف دون سابق استفزاز دليل على سبق الإصرار والتصميم على القتل.
(الأردن قرار 3 لعام 956 د 1/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2131)